فرضه غير السمح، لا على جهة البدل عن غيره، فزوال الشعر بعد ذلك، لا يلزمه فرضًا لم يكن لزمه قبل؛ لأن زوال الشعر ليس بحدث.
[مسألة:]
قال أبو جعفر:(ومن خلع خفيه أو احدهما، أو أخرج عقبه من موضعه من خفه إلى ساقه: كان عليه أن يغسل رجليه جميعًا، ولا ينقض ذلك بقية وضوئه).
وذلك لأنه إذا خلع أحد خفيه، لزمه غسل الرجل المنزوع منها الخف، فإذا انتقض المسح في احدهما: انتقض في الآخر.
وأيضًا: فإنه لو ابتدأ المسح على هذه الحال: لم يصح، كذلك لا يبقى حكمه.
وأيضًا: لو جاز المسح كذلك، كان فيه الجمع بين البدل والمبدل عنه، وهذا لا يجوز؛ لخروجه عن أن يكون له نظير في الأصول، وإذا خرجت الرجل إلى الساق: وجب الغسل؛ لخروجه إلى موضع لا يجوز المسح عليه.
مسألة:[المسح على الجوريين]
قال أبو جعفر:(والمسح على الجوربين إذا كانا مجلدين، كالمسح على الخفين).
لأنهما بمنزلة الخفين، لأنه يمشي فيهما، كما يمشي في الخفين.