للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزهري: "إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يضرب ضربًا شديدًا"، ولقد حدثني أبي: أن أمة أم كلثوم أمرت بشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة، فألبسته مسكها".

فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟

قيل له: يجوز أن تكون لآثار يسيرة حصلت في بدنه، ففعلت ذلك إشفاقًا عليه.

مسألة: [عدم ثبوت حد القذف بالتعريض]

قال: (ولا يجب حد القذف بالكناية).

وذلك لأن الله تعالى أوجب الحد بقذف المحصنات بقوله تعالى:} والذين يرمون المحصنات {، فغير جائز إثباته بالتعريض بالرمي، لما فيه من إثبات حد بقياس.

وأيضًا: لما كان التعريض يحتمل القذف ويحتمل غيره، كان كالشهادة على الزنى أو الإقرار به، فلا يثبت حكمه إلا بالتصريح، كما لا يثبت حكم الشهادة والإقرار إلا بالتصريح.

وأيضًا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ادرؤوا الحدود

<<  <  ج: ص:  >  >>