للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشبهات"، و"ادرؤوا الحدود ما استطعتم"، ولا شبهة أكثر من احتمال اللفظ بغير القذف.

وأيضًا: فإن التعريض كناية، والكنايات لا حكم لها بأنفسها، والدليل عليه: أن كنايات الطلاق لا حكم لها إلا بانضمام النية إليها.

وأيضًا: جعل الله التعريض بالخطبة كإضمارها بقوله تعالى:} ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم وفرق بينه وبين التصريح بها بقوله سبحانه:} ولكن لا تواعدوهن سرا {.

فلما اتفق الجميع على أن لا حد في إضمار القذف، كذلك يجب أن يكون حكم التعريض.

وأيضًا: فإن التعريض في الحقيقة، دون التصريح في نفس اللفظ، فلا جائز أن تكون عقوبته عقوبة التصريح، ألا ترى أن الحد لما وجب في الجماع في الفرج، لم يكن فيما دونه بمنزلته.

فإن قيل: روى مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا، فقال أحدهما للآخر: والله ما

<<  <  ج: ص:  >  >>