وأما إذا كان في الدار منازل مختلفة، فإن كل منزل حرز على حدة، بمنزلة زقاق فيه دور وحجر.
مسألة:[لا قطع حتى تكون قيمة المسروق عشرة دراهم مضروبة]
قال أبو جعفر:(ولا يقطع حتى تكون قيمة السرقة عشرة دراهم مضروبة).
قال أبو بكر: كذا ذكر أبو يوسف ومحمد جميعًا، وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم مما يحوز بين الناس: قطع.
والصحيح اعتبار عشرة مضروبة؛ لأنها عشرة كاملة، والمكسرة ناقصة عن ذلك في المعنى، فصار كنقصان الوزن.
وأيضًا: المتفق على وجوب القطع فيه عشرة مضروبة، وما عداها مختلف فيه، فوقفنا عند الاتفاق، ولم نثبت ما دونها مقدارًا في إيجاب القطع، لعد التوقيف والاتفاق فيه.
مسألة:[من شروط القطع خصومة صاحب السرقة]
قال أبو جعفر:(ولا يقطع في شيء مما ذكرنا إلا بحضور صاحب السرقة، وخصومته فيها).