وقد تضمن إقرار المقر صحة الملك للوارث بعد الموت، كما تضمنه المقر له، فالوارث في ذلك بمنزلة المورث إن صدقه ثبت له الملك، وإن كذبه: لم يثبت.
مسألة:[عدم اجتماع القطع والضمان]
قال:(ولا ضمان على السارق فيما قطع فيه إذا كان قد استهلكه، أو هلك في يده، فإن كان قائمًا بعينه: أخذه المسروق منه).
قال أبو بكر: أما إذا كان قائمًا بعينه: فلا خلاف أنه يرد على صاحبه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع سارق رداء صفوان، ورد الرداء على صفوان، فقال صفوان: وهبته له يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام:"هلا قبل أن تأتيني به".
* وأما إذا استهلكه غيره: فلا خلاف في وجوب ضمانه على المستهلك.
* واختلف فقهاء الأمصار في تضمين السارق، فقال أصحابنا، لا ضمان عليه بعد القطع، وهو قول الشعبي.