للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن للآخرين).

وجه قولهما: أن القطع حق لله تعالى، والمسروق منه خصم في إقامته، فإذا قام به أحدهم: تاب عن الباقين، فصار كأن جميعهم حضروا، فخاصموا في قطعه.

ونظيره: أحد الورثة إذا أقام بينه على دين الميت، أن ذلك يثبت لجميعهم؛ لأن الوارث خصم في إثباته للميت، وكل واحد منهم خصم فيه، فكان حضور بعضهم في ذلك كحضور جماعتهم، كذلك القطع لما كان حقًا لله تعالى، يقوم به الآدمي، كانت خصومة أحدهم في إثباته، كخصومة جماعتهم، فصار مقطوعًا للسرقات كلها، وإذا قطع في السرقة سقط الضمان.

ويدل على صحة ما ذكرنا أيضًا: أنه لو قذف جماعةً، فحضر أحدهم، وطالب بالحد، أن ذلك يكون لسائرهم، وليس لواحد منهم بعد ذلك إقامته.

وذهب أبو يوسف إلى أن إثبات القطع في السرقة متعلق بصحة الخصومة في المال، وليس أحدهم خصمًا عن الآخر في إثبات المال، ويدل على صحة ذلك: أنه لو رد المال إلى أحدهم، سقطت خصومته في إثبات القطع، فإذا كان كذلك، لم تثبت خصومة أحدهم عن الآخر في إثبات القطع، فوقع القطع لسرقته خاصة دون السرقات، فوجب ضمان ما لم يقطع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>