للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [عدم القطع على جماعة إذا لم يكمل نصاب السرقة]

قال: (ولا قطع على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ما سرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا).

وذلك لأن كل واحد منهم سارق ما دون العشرة، ألا ترى أن حد القطع متى سقط فوجب الضمان، ضمن كل واحد دون العشرة، فعلمت أن كل واحد منهم غير سارق للعشرة.

مسألة: [السرقة من رجلين فيما يبلغ عشرة دراهم]

قال: (ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة: قطع فيها).

قال أبو بكر: وذلك إذا كانت السرقة من حرز واحد، فلا يختلف حينئذ حكمها؛ لأجل تفرق المال؛ لأنه لو سرقه من مودع أو غاصب: قطع وإن لم يكونا مالكين.

مسألة: [السرقة من الغنيمة، ومن بيت المال]

قال: (ولا قطع على من سرق من الغنائم، ومن بيت المال المسلمين).

وذلك لأن حقه وحق سائر المسلمين سواء، فصار كسرقته مالاً بينه

<<  <  ج: ص:  >  >>