للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين غيره.

مسألة: [عدم القطع في سرقة من الحمام]

قال: (ولا قطع على من سرق من حمام).

وذلك لأنه لما كان مأذونًا في دخوله: لم يكن الموضع محرزًا منه، فصار كالخائن، وكجاحد الوديعة، والعارية.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع على خائن"، ولأنه حينئذٍ يصير كالسارق من غير حرز.

مسألة: [السرقة من تحت رأس رجل في المسجد]

قال: (ومن سرق من مسجد جماعةٍ شيئًا من تحت رأس رجل، أو من حيث يكون حافظًا له: قطع).

وذلك لأن المسجد وإن لم يكن حرزًا في نفسه، فقد صار الشيء محرزًا بحفظ الرجل إياه، ولم تتعلق إباحة دخول المسجد بإذن المسروق منه، فيخرج من أن يكون حرزًا، فلذلك قطع.

والأصل في ذلك: ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان بن أمية، وكان نائمًا في المسجد، ورداؤه تحت رأسه".

وهذا هو الأصل في أن حصول الحافظ يجعل الشيء محرزًا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>