وليس المسجد في هذا مثل الحمام والدار المأذون في دخولهما، فلا يقطع السارق منهما وإن كان هناك حافظ، من قبل أن الإذن في الدخول هو من جهة مالك الدار والحمام، فخرج الشيء من أن يكون محرزًا من المأذون له في الدخول، ألا ترى أن من أذن لرجل في دخول داره، أن الدار لم تخرج من أن يكون حرزًا، ولا يقطع مع ذلك المأذون له في الدخول؛ لأنه حين أذن له في الدخول، فقد ائتمنه، ولم يحرز ماله عنه، كذلك كل موضع يُستباح دخوله بإذن المالك، وأما المسجد فلم تتعلق إباحة دخوله بإذن الآدمي، فصار كالصحراء والمفازة، فإذا سرق من حيث يكون له حافظ: قطع.
مسألة:[عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس]
قال:(ولا قطع على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس).
وذلك لما روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الخائن، ولا المختلس، ولا