وهي هذه المرأة التي في حديث معمر؛ لأن القصة فيها واحدة، فأخبر في هذا الحديث أنه قطعها للسرقة، لا للعارية.
وأيضًا: فإن المختلس والمنتهب لا يتناولهما اسم السارق؛ لأن السرقة إنما هي اسم لما يؤخذ على جهة الاستخفاء، والمختلس مجاهر بفعله غير مستخف به، والخائن سارق من غير حرز؛ لأنه حين ائتمنه عليه، أخرجه من أن يكن محرزًا منه، ولا خلاف أن لا قطع على السارق من غير حرز.
مسألة:[سرقة العبد من بيت مولاه]
قال:(ولا قطع على عبد رجلٍ في سرقته من مال زوجة مولاه، ولا على عبد امرأة في سرقته من مال زوجها).
وذلك لما روى الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو الخضرمي قال: "أتيت بغلامي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: يا أمير المؤمنين اقطع هذا، فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهمًا.
فقال: خادمكم أخذ متاعكم، لا قطع عليه".
فقد روي هذا عن عمر من غير خلاف من أحد من نظرائه، فثبتت حجيته.