للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فكما لو سرق من مال مولاه: لم يقطع، كذلك من مال امرأته، ألا ترى أن العبد كأنه أخذ مال نفسه فيما سرقه من مولاه، فصار في سرقته من امرأة مولاه بمنزلة المولى نفسه لو سرقها.

وأيضًا: فإنه مأذون له بالدخول في أكثر الحال، ومالهم غير محرز منه، فلم يقطع.

مسألة: [الاشتراك في السرقة]

قال: (وإذا سرق الرجلان سرقة، فقال أحدهما: هي لي: درئ القطع عنهما جميعًا، وضمنا السرقة).

وذلك لأنهما لما كانا مشتركين في السرقة، ثم سقط القطع عن أحدهما بدعواه المال، وجب أن يسقط عن الآخر؛ لأنه لا يجوز أن يجب القطع على بعض السارق دون البعض في سرقة واحدة.

ويدلك على أن لاشتراكهما في الفعل حكمًا فيما يتعلق به من إيجاب القطع: أن أحدهما لو ولي أخذ المتاع دون الآخر بعد أن دخلا جميعًا، وصار فعل أحدهما كفعل الآخر فيما يتعلق به وجوب القطع، كذلك يجب أن يكون سقوط القطع عن أحدهما مسقطًا له عن الآخر.

ونظير ذلك: رجلان قتلا رجلاً، أحدهما عامد، والآخر مخطئ: أنه لا يُقتل واحد منهما.

فإن قيل: هلا كان ذلك كرجلين قتلا رجلاً عمدًا، ثم عفى عن أحدهما، أو صولح عن مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>