للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خارجه عن هذين المعنيين، فلم تكن يده صحيحة، ألا ترى أن السارق لو استهلكه بعد ما قطع: لم يضمنه، فعلمت أنها ليست بيد ضمان، وليست بيد أمانة؛ لأن المسروق منه لم يأتمنه عليها، وقد أخذها من يده بغير إذنه، فلما كان كذل، كان كأنه سرق من غير يد، فلم يقطع.

وأيضًا: إن السارق عندنا إذا قُطع، ليس له أن يخاصم المسروق منه في رده إلى يده، وكذلك لو غصبه منه غاصب، لم تكن له الخصومة في رده إلى يده، فلما لم يكن خصمًا في إثبات السرقة، لم يقطع سارقه.

مسألة: [لو سُرق المسروق نفسه مرة ثانية]

(ومن سرق ثوبًا، فقطع فيه، ثم سرق مرة أخرى: لم يقطع).

والأصل في ذلك: أنه لا يجوز عندنا إثبات الحدود بالقياس، وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق، فلما عدمناهما فيما وصفنا، لم يبق في إثباته إلا القياس، ولا يجوز ذلك عندنا.

فإن قيل: هلا قطعته بعموم قوله تعالى:} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {،

قيل له: السرقة الثانية لم يتناولها العموم قط؛ لأنها توجب قطع الرجل، والقطع الذي توجبه الآية إنما هو قطع اليد.

وأيضًا: فإن وجوب القطع يتعلق بالفعل والعين جميعًا، والدليل على

<<  <  ج: ص:  >  >>