قال:(ولا تقبل شهادة النساء في حد، ولا قصاص، ولا شهادة على شهادة).
قال أبو بكر: الأصل في ذلك: ما روى الزهري أنه قال: "مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص".
ولأن النساء قائمات في الشهادة مقام الرجل، قال الله تعالى:} فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان {، فلم يجز أن يثبت بهن حد، كالشهادة على الشهادة، ولا نعلم خلافًا في أن الشهادة على الشهادة غير جائزة في الزنى، وكذلك شهادة النساء، وإذا لم يجز في الزنى، كانت سائر الحدود بمثابته، لمشاركتها إياه في كونه حدًا حتى يسقط بالشبهة، ولهذه العلة لم يجز كتاب القاضي إلى القاضي في إثبات الحد؛ لأنه قائم مقام الغير.
مسألة:[سرقة المصحف]
قال:(ولا قطع على من سرق مصحفًا وإن كان مفضضًا).
وذلك لأنه لما كان له حق التعلم منه إذا احتاج إليه، صار ذلك شبهة في درء الحد عن سارقه، ألا ترى أنه لا يسعه منعه إذا احتاج إليه.