للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [سرقة الخشب]

قال: (ولا قطع في شيء من الخشب إلا في الساج).

قال: (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن القنا في ذلك كالساج، ويقطع فيه.

وقال أبو يوسف: يقطع في الخشب كله إذا بلغ المقدار الذي يُقطع فيه).

قال أبو بكر: الأصل في ذلك عند أبي حنيفة رضي الله عنه: أن كل خشب غير مباح الأصل في دار الإسلام، فإنه يقطع فيه؛ لأنه لا يوجد في دار الإسلام إلا مالاً، وهو كسائر الأموال.

وكذا يجئ على قوله الآبنوس والصندل وسائر الخشب الذي لا يوجد في دار الإسلام.

وإنما اعتبر ما يوجد منه في دار الإسلام مالاً، من قبل أن الأملاك الصحيحة هي التي توجد في دار الإسلام، وما كان في دار الحرب، فليس بملك صحيح؛ لأنها دار إباحة، وأملاك أهلها مباحة، فلا يختلف فيها حكم ما كان مملوكًا، أو ما كان مباحًا، فلذلك سقط حكمها في اعتبار ما يكون مالاً، ووجب اعتبار كونه مالاً في دار الإسلام، فإذا لم يكن مباح الأصل هاهنا، كان كسائر الأموال، فلذلك وجب فيه القطع.

وأما سائر الخشب، فإنه لا يقطع فيه قياسًا على الكثر، وقد روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>