النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا قطع في ثمر ولا كثر".
وقيل في الكثر قولان: أحدهما: أنه الجمار، والآخر: النخل الصغار، وهو عندنا على الأمرين، والجمار لا قطع فيه، وهو الأصل في سقوط القطع عما يسرع إليه الفساد، والكثر لا قطع فيه، وهو الأصل في نفي القطع عن كل خشب يوجد أصله مباحًا في دار الإسلام.
فإن قيل: النخل غير مباح الأصل.
قيل له: إنه مباح الأصل في كثير من المواضع، كسائر الشجر المباح الأصل وإن كان بعضها مملوكًا بالأخذ والنقل من موضع إلى موضع.
* وأما أبو يوسف: فإن من قوله: أنه يقطع في كل شيء إلا في التراب والسرجين، والطين.