قال أبو بكر: الأصل فيه ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه "لم يكن يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه"، يعني الحقير، فكل ما كان تافهًا مباح الأصل فلا قطع فيه، والزرنيخ، والنورة، والحص تافه مباح الأصل، ألا ترى أن أكثر الناس يتركونه في موضعه مع القدرة على أخذه.
وأما الياقوت، فإنه غير تافه، بل هو ثمين رفيع، فيقطع فيه وإن كان مباح الأصل، كما قطع في سائر الأموال، لأن شريطة زوال القطع اجتماع المعنيين جميعًا، وهو أن يكون تافهًا في نفسه، ومباح الأصل.
وأيضًا: فإنها أموال ليست للتبقية، بل للإتلاف، فهو كالخبز واللحم والماء ونحو ذلك، وأما الياقوت فهو مال مراد للتبقية والقنية، كالذهب والفضة.
ويدلك على الفصل بينهما: أن الياقوت حيثما وجد مال مرغوب فيه، لا يترك مع القدرة عليه في أغلب الحال، والنورة ونحوها يتركها الناس مع القدرة عليها.
مسألة:[الاشتراك في السرقة بين رجل في الحرز مع آخر خارج عنه]
قال: (ومن سرق شيئًا، فلما انتهى به إلى باب البيت الذي سرقه منه، رماه إلى غيره، فأخذه، ثم خرج، فذهبا جميعًا: لم يقطع واحد منهما،