قال أبو بكر: قال في الجامع الصغير: إذا ناوله صاحبًا له خارج الدار: لم يقطع، فإن رمي به ثم اتبعه، فأخذه: قطع، والذي ذكره أبو جعفر صحيح أيضًا، يروى ذلك عنهم في غير هذا الموضع.
والأصل: أنه متى حصلت عليه يد أخرى غير يد الداخل قبل خروجه من الحرز: لم يقطع واحد منهما.
فأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحبًا له خارج الدار: فهي أنهما قد اشتركا جميعًا في إخراجه من الحرز، والخارج لا قطع عليه؛ لأنه لم ينتهك الحرز، إذا لم يدخله، فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل؛ لأنه قد شاركه في الفعل من لا يجب عليه القطع، كرجلين قتلا رجلاً عمدًا، وأحدهما أبوه، أو كان أحدهما عامدًا، والآخر مخطئًا، وكمجوسي ومسلم ذبحا شاة، فلا يُقتص من واحد منهما، ولا تؤكل الذبيحة.
وأما إذا رمى به خارج الدار، فأخذه صاحبه قبل أن يخرج هو من الدار، فإن المعنى في سقوط القطع: أنه قد حصلت عليه يد أخرى قبل خروجه من الحرز، فخرج من الحرز وليس الشيء في يده، وإنما يتعلق وجوب القطع أيضًا بخروجه من الحرز والشيء معه؛ لأنه لو أخذ قبل أن يخرج من الحرز: لم يقطع، فوجب اعتبار حال خروجه من الحرز، فإن كان الشيء في يده: قطع، وإلا: لم يقطع.