للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعًا، أعني: إذا ناوله إياه، أو رمي به فأخذه الآخر.

وأما إذا رمى به خارجًا، فلم يأخذه أحد، حتى خرج هو، فأخذه: فعليه القطع؛ لأن رميه به خارجًا لا يخرجه عن يده، ألا ترى أن من كان في يده شيء، فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخرجه عن يده، ألا ترى أن رجلاً لو وضع ثوبًا بين يديه، فسرقه سارق: أنه يقطع، ولولا أن يده ثابتة عليه ما قطع سارقه، لأن السارق من غير يد لا قطع عليه.

* (وقال أبو يوسف: يقطع الداخل إذا ناوله الخارج، ولا يقطع الخارج إذا لم يدخل يده إلى الحرز، فإن أدخل يده إلى الحرز: قطعا جميعًا).

مسألة: [نقصان سعر المسروق عن نصاب السرقة قبل قطع السارق]

قال: (ومن سرق ما يجب فيه القطع، فلم يقطع فيه حتى نقصت قيمته، فصارت دون ما يجب فيه القطع: قطع).

قال أبو بكر: هذا عندهم على وجهين: إن كان النقصان لعيب حادث، أو تلف بعض أجزائه: فإنه يقطع.

وإن كان نقصان سعر من غير تلف شيء من أجزائه: لم يقطع فيه، وذلك لأن إتلاف جميع أجزائه واستهلاكه إياه، لا يسقط القطع، فكذلك ذهاب بعضها، ولأن الجزء التالف في حكم الباقي في باب أنه متى سقط القطع لشبهة ضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>