وإذا كان النقصان من سعر، فإنما لم يقطع لأن ما يعرض قبل القطع في معنى ما كن موجودًا في حال الفعل، فلما كان المسروق لو كانت قيمته وقت الأخذ هذا المقدار، لم يقطع فيه، كذلك إذا صار إليها قبل القطع، وقد بينا هذا الأصل فيما تقدم.
وأيضًا: فإن نقصان السعر غير مضمون عليه عند سقوط القطع، فلم يكن الحادث من النقصان بمنزلة ما هو باق في الحكم، فلذلك سقط القطع.
مسألة:[اشتراك جماعة في دخول الحرز، ثم قيام أحدهم بالأخذ والحمل]
قال:(ومن دخل عليه جماعة، فولي رجل منهم أخذ متاعه وحمله: قطعوا جميعًا).
وذلك لاشتراكهم جميعًا في السبب الذي يتعلق به وجوب القطع، وهو انتهاك الحرز، فأشبه قطاع الطريق إذا ولي بعضهم أحد المتاع أو القتل، والباقون قيام، فيجري الحكم عليهم جميعًا، لاشتراكهم جميعًا في السبب الموجب لإجراء حكم قطاع الطريق عليهم، وهو الاجتماع والمنعة، وكالجيش يدخلون دار الحرب، فيلي بعضهم القتال، وبعضهم أخذ الغنائم، فيشتركون جميعًا، لاشتراكهم في السبب الذي به حصلت الغنيمة، وهو المنعة والاجتماع.
وليس هذا كالرجل يمسكه قوم، ويقتله أحدهم، أو يتظاهرون على امرأة فيزني بعضهم، فيقتل القاتل، ويحد الزاني دون المعين والظهير؛