لأن صحة الزنى إنما تتعلق بفعل الزاني، دون حضور المعين والظهير، وكذلك صحة القتل تتعلق بفعل القاتل، دون معاونة الغير عليه، ولا سبب في ذلك دون وجود الفعل، وأما السرقة وقطع الطريق، فهما يتعلقان بوجود أسباب غير الأخذ، وهو انتهاك الحرز، ووجود المنعة، فلما تساووا في السبب، تساووا فيما استحقوا من الجزاء.
مسألة:[السرقة من النائم في الطريق]
قال:(ومن كان نائمًا في طريق، ومعه متاع، وكان بحيث يكون حافظًا له، فسرقه سارق: قطع).
وذلك لأنه حرز للمتاع بحضوره، والأصل فيه:"قصة صفوان بن أمية حين سرق رداؤه من تحت رأسه، وهو نائم في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع السارق".
مسألة:[السرقة من فوق الدابة]
قال:(ومن سرق من إبلٍ قيامٍ عليها أحمالها، أو كانت تسير، فشق جوالقًا، فسرق ما فيها: قطع، وإن سرق الجوالق نفسه: لم يقطع).
وذلك لأن ما في الجوالق محرز بالجوالق، كما يكون محرزًا بالكم وبالصندوق وبالبيت، فلذلك قطع.