للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الجوالق نفسه، فليس بمحرز بشيء، فلا قطع على سارقه، إذ لم يأخذه من حرز، وهذا مثل الفسطاط يكون ما فيه محرزًا به، ويقطع سارقه، ولا يقطع سارق الفسطاط نفسه، وكما يكون المتاع محرزًا بحافظه، ويقطع سارق المتاع، ولو احتمل الحافظ نفسه، وذهب به: لم يقطع.

مسألة: [حكم النباش]

قال: (ولا يقطع النباش في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يُقطع كما يقطع فيما سرق من الحرز).

لأبي حنيفة رضي الله عنه: أن القبر ليس بحرز، والدليل عليه: اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة، فسرقها: لم يقطع، لعدم الحرز، كذلك الكفن.

فإن قيل: فالأحراز تختلف، فمنها ما يكون مثل شريجة البقال لما في الحانوت، والإصطبل للدواب، والدور للأموال، وقد يكون الرجل حرزًا لما هو حافظ له، وكل شيء من ذلك حرز لما يُحفظ به ذلك الشيء في العادة، ولا يكون حرزًا لغيره، فلذلك لو سرق الدراهم من إصطبل: لم يكن سارقًا من حرز، وكذلك القبر لما لم يكن حرزًا للدراهم، وكان حرزًا للكفن، لم يقطع في الدراهم، وقُطع في الكفن؛ لأنه حرز مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>