قال: حماد بن أبي سليمان: يُقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته.
قيل له: إنما سماه بيتًا على طريق المجاز؛ لأن البيت في الحقيقة في لغة العرب: اسم موضوع لما كان مبنيًا ظاهرًا على وجه الأرض، وإنما سمى القبر بيتًا تشبيهًا بالبيت المبني.
وعلى أن قطع السرقة ليس متعلقًا بكونه سارقًا من بيتٍ فيه المال، إلا على شريطة أن يكون ذلك البيت حرزًا لما يُجعل فيه، وقد بينا أن القبر ليس بحرز، ألا ترى أن المسجد يسمى بيتًا، قال تعالى:} في بيوتٍ أذن الله أن ترفع {، ولو سرق من المسجد: لم يُقطع إذا لم يكن له حافظ.
وأيضًا: فلا خلافٍ أنه لو كان في القبر صرة دراهم مدفونه، فسرقها: لم يُقطع وإن كان بيتًا، فعلمنا أن القطع في السرقة غير متعلق بكونه بيتًا.
مسألة:[السرقة من الحانوت]
قال:(ومن سرق من حانوت تاجرٍ مأذونٍ في دخوله: لم يُقطع).
وذلك لأن الإذن في دخوله يُخرجه من أن يكون ما فيه محرزًا منه، فصار كالخائن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع