ووجه آخر: وهو أن الكفن يجعل هناك للبلى، لا للقنية والتبقية، فصار بمنزلة الخبز واللحم والماء، الذي للإتلاف لا للقنية.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومكحول مثل قبول أبي حنيفة رضي الله عنه.
وقال الزهري:"أجمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنٍ كان مروان أميرًا على المدينة أن النباش لا يُقطع، ويعزر، وكان الصحابة رضي الله عنهم متوافرين يوميئذٍ".
قال أبو بكر: وهذا يوجب أن يكون ذلك إجماعًا منهم، لا يسع من بعدهم خلافه.
* وقال إبراهيم ومسروق والشعبي وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وحماد، وابن أبي ليلى: يُقطع.
فإن قيل: إن القبر حرز للكفن، لما روى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر.