للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الدف والطبل والمزمار، فلأن من الفقهاء من يرى أخذه بغير أمر مالكه، وكسره، فصار ذلك شبهة في نفس الفعل، هل هو سرقة أم مباح؟ فصار كالقتل إذا اختلف فيه: هل هو عمد أو خطأ؟ فلا يجب القود به، وكالوطء المختلف في كونه زنى أو غير زنى؟ فلا يوجب الحد، كذلك ما وصفنا.

وأما الكلب والفهد، فلأنهما من التافه المباح الأصل، كالطير وسائر الصيد.

مسألة: [السرقة من رؤوس الأشجار]

قال: (ولا قطع في سرقة تمر من رؤوس النخل، ولا حنطة وهي سنبلٍ في منبتها، ولا ثمر، ولا كثر، فإن أحرز الثمر، وجعل في حظيرة، وأغلق عليه باب، أو حصدت الحنطة، ففعل فيها مثل ذلك: كان على من سرق منهما القطع إذا بلغ المقدار).

قال أبو بكر: وأما الثمر في رؤوس النخل، والحنطة في سنبلها أو في منبتها، فلا قطع فيها، سواء كان محرزًا أو غير محرز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر وكثر"، في حديث رافع بن خديج.

<<  <  ج: ص:  >  >>