للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق إذا سرق، فقال: فيه جلدات نكال، فإذا آواه الجرين ففيه القطع".

ولم يفرق عليه الصلاة والسلام في ذلك بين ما كان محرزًا أو غير محرز.

مسألة: [من سرق صبيًا حرًا]

قال: (ومن سرق صبيًا حرًا: لم يقطع: كان عليه حلي أو لم يكن).

وذلك لأنه ليس بمال، فلا يتقوم، ووجوب القطع في السرقة يتعلق بمالٍ له مقدار، فلما لم يتقوم الحر، لم يكن في سرقته قطع.

ولا يقطع أيضًا إن كان عليه حلي؛ لأن المقصود هو الشخص، دون ما عليه.

مسألة: [سرقة المملوك]

قال: (ومن سرق مملوكًا: قطع).

قال أبو بكر: هذا إذا كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل، هكذا رواه هشام، وروى ابن سماعة: إذا كان لا يتكلم، ولم يقل: لا يعقل.

فأما إذا كان كبيرًا: فإنه لا يقطع؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو من أحد وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>