للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد يد ورجل.

قيل له: لم يقل في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص.

فإن قيل: روى عثمان رضي الله عنه أنه ضرب عنق رجل بعد ما قطع أربعة.

قيل له: ليس فيه أنه قطعه في السرقة، ويجوز أن يكون في قصاص، ويدل عليه نفس الحديث، لأنه ضرب عنقه، والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق.

فلم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف لما ذكرنا قوله ممن رأي الاقتصار على اليد والرجل، فثبت حجته من هذا الوجه.

* ومن جهة أخرى: إنا قد حكينا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هذا القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

* ودليل آخر لأصحابنا رضي الله عنهم: وهو قول الله تعالى:} فاقطعوا أيديهما {، فأضافها إليهما بلفظ الجمع، فثبت أن المراد بالآية من كل واحد منهما يد واحدة؛ لأنه لو كان المراد اليدين، لقال: يديهما، إذ من شأن العرب أنها إذا أضافت إلى شخصين عضوًا واحدًا من كل واحد منهما، أضافته بلفظ الجمع، كقول الله تعالى:} إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما {؛ لأن لكل واحد منهما قلبًا واحدًا، وكذلك لما أضاف

<<  <  ج: ص:  >  >>