للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ينفوا من الأرض: إن خرجوا ولم يحدثوا شيئًَا من ذلك حتى أخذوا.

وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم، على اختلاف بينهم فيما نبدأ بذكره فيما بعد.

* ويروى عن الحسن وعطاء ومجاهد أن الإمام مخير إذا ظهر عليهم قبل التوبة: بين أن يقتل، أو يصلب، أو يقطع، أو ينفي.

* وقال مالك بن أنس: هو على قدر اجتهاد الإمام، فإن كان قد صار لهم شوكة: فله أن يفعل بهم أي ذلك شاء، وإن كان وحده وأخذه في الفور: نفاه وحبسه، وقد شرط فيه مالك اجتهاد رأي الإمام، ويجري المصلحة فيما يأتيه فيهم، فأثبت في هذه الآية ضميرًا لا يقتضيه ظاهر لفظها.

والدليل على أنها على الترتيب على النحو الذي شرطه من ذكرنا قوله بدءًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس".

فنفى عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قتل من لم يقتل، ولم يخصص قاطع الطريق من غيره، وإذا انتفى قتل من لم يقتل، وجب قطع يده ورجله إذا أخذ المال، وهذا لا خلاف فيه.

فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>