ويدل على أن المراد بالآية أهل الإسلام: أنه تعالى قال:} إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم {، ومعلوم أن المرتدين وأهل الحرب إذا تابوا: سقط عنهم ما لزمهم بالكفر وإن كان بعد القدرة.
وأيضًا: الإسلام لا يُسقط الحد عمن وجب عليه، فوجب أن يكون من حيث لزم الكفار، أن يلزم المسلمين مثله.
وأيضًا: فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة، دون المحاربة، والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة، فعلمنا أنه لم يرد المرتد.
وأيضًا: ذكر في الآية النفي قبل التوبة، والمرتد لا ينفي، فعلمنا أن حكم الآية ليس في المرتد خاصة.
فصل:[العقوبة المذكورة في الآية على الترتيب بحسب الفعل]
واتفق فقهاء الأمصار على أن في الآية وما يستحق من حكمها ضميرًا يتعلق حكمها به، فروي عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وإبراهيم والضحاك رضي الله عنهم أجمعين أنها على الترتيب، كأنه قال:
أن يقتلوا: إن قتلوا.
أو يصلبوا: إن قتلوا وأخذوا المال.
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إن أخذوا المال، ولم يقتلوا.