للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما مستحق بسبب غير السبب الذي استحق به الآخر، وقد أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا، فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ الحد، ولما كان هذا حدًا واحدًا في قطاع الطريق، لم يلزمنا إسقاط بعضه وإيجاب بعضه، وهو مخير مع ذلك بين القتل والصلب، لقوله تعالى:} أن يقتلوا أو يصلبوا {.

مسألة: [إذا أخذوا المال وقتلوا]

وذكر أبو جعفر: (أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا: قتلهم الإمام، ولم يقطع لهم يدًا ولا رجلاً، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد).

قال أبو بكر: وهذا قول محمد، ولا أعلمه روي عن أبي حنيفة رحمه الله في موضع.

وقول أبي حنيفة المشهور هو ما قدمناه، وهو أن له أن يجمع بين القتل والقطع، وله أن يبدأ بالقتل، فيسقط القطع.

وروى محمد عن أبي يوسف في ذلك مثل قول نفسه سواء.

(وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم، وصلبهم، وأما الصلب فلا أعفيه منه).

فكان الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية أصحاب الإملاء

<<  <  ج: ص:  >  >>