إنما هو في ترك الصلب، فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهم، ولا يصلبهم، وقال أبو يوسف: لابد من صلبهم.
مسألة:[الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟]
قال أبو جعفر:(والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة).
قال أبو بكر: كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه يصلب، ثم يقتل، يبعج برمح أو غيره، وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: هذا هو الصحيح، وصلبه بعد القتل لا معنى له؛ لأن الصلب عقوبة، وذلك غير ممكن في الميت.
قيل لأبي الحسن رحمه الله: لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل ردعًا لغيره؟
فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعًا للتعذيب والعقوبة، لم يجز فعله إلا على الوجه الموضوع في الشريعة.
مسألة:[عدم الجمع بين القتل والضمان]
قال أبو جعفر:(ومتى وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال والجراحات).