للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما هو في ترك الصلب، فقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يقتلهم، ولا يصلبهم، وقال أبو يوسف: لابد من صلبهم.

مسألة: [الصلب يكون بعد القتل أم قبله؟]

قال أبو جعفر: (والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة).

قال أبو بكر: كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي يوسف أنه يصلب، ثم يقتل، يبعج برمح أو غيره، وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: هذا هو الصحيح، وصلبه بعد القتل لا معنى له؛ لأن الصلب عقوبة، وذلك غير ممكن في الميت.

قيل لأبي الحسن رحمه الله: لم لا يجوز أن يصلب بعد القتل ردعًا لغيره؟

فقال: لأن الصلب إذا كان موضوعًا للتعذيب والعقوبة، لم يجز فعله إلا على الوجه الموضوع في الشريعة.

مسألة: [عدم الجمع بين القتل والضمان]

قال أبو جعفر: (ومتى وجب القطع أو القتل: سقط ضمان المال والجراحات).

<<  <  ج: ص:  >  >>