فحصل بذلك اتفاق الصحابة على الثمانين في زمان عمر، وثبتت حجته؛ لأن عمر لا يشاور إلا من إذا قالوا كان قولهم حجة إذا أجمعوا عليه.
وقد روى ربيعة عن السائب بن يزيد "أن عمر رضي الله عنه جلد ابنه ثمانين".
وروى أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: "أتي علي رضي الله عنه بالنجاشي قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثم أمر به إلى السجن، ثم أخرجه نم الغد، فضربة عشرين، ثم قال: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان، وجرأتك على الله".
فصار ذلك إجماعًا منهم، كاتفاقهم على حزر بيع أم الولد.
فإن قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه "أنه أشار على عثمان رضي الله عنه بان يضرب الوليد بن عقبة في الخمر أربعين، وقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة".