وروى سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حصين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي رضي الله عنه قال:"جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة".
ففي هذا الحديث وجهان من جهة الدلالة على بطلان الاحتجاج بما ذكرت: أحدهما: حصول الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم في المقدار بعد موت عمر رضي الله عنه، والثاني روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين.
قيل له: أما إثبات الأربعين حدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فلا يصح؛ لأن ذلك لو كان حدًا ثابتًا عند علي رضي الله عنه، لأشار به على عمر حين استشاره في مقدار الحد، فلما لم يذكر له ذلك عند مشاورته إياه، دل على أنه لم يكن عنده في مقدار الأربعين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه أشار على عمر بأن يضرب الذين شربوا الخمر بالشام – وقالوا هي حلال، لقوله تعالى:} ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات {الآية – ثمانين، بعد أن