وروى ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين".
فإن قال قائل: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات حد الخمر، لما روى الخصيب بن ناصح عن عبد العزيز بن مسلم عن مطرف فجلدناه، فمات وديناه، لأنه شيء صنعناه".
وبما روى شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال: "ما حددت أحدًا، فمات منه، فوجدت في نفسي شيئًا إلا الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين فيها شيئًا".
فهذا الحديث يفسد سائر ما رويته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخمر، ويبطل أصلكم أيضًا في أن الحدود لا يجوز إثباتها قياسًا.
قيل له: ليس في هذا ما ينفي ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الخمر ثمانين، وذلك لأن شعبة روى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فأمر به، فضرب بنعلين أربعين، ثم أتي ابو بكر رضي الله عنه برجل قد شرب الخمر فصنع به مثل ذلك، ثم أتي عمر رضي الله عنه برجل قد شرب الخمر، فاستشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله