عنه: أقل الحدود ثمانون، فضربه عمر رضي الله عنه ثمانين".
فأخبر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه بنعلين أربعين، وذلك يكون ثمانين.
كما روى عن علي رضي الله عنه "أنه ضرب الوليد بن عقبة بسوط له طرفان أربعين"، وذلك يكون ثمانين جلدة.
وأما قول علي رضي الله عنه: "أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لنا فيه شيئًا"، وقوله: "شيء صنعناه نحن": فإن معناه: أنه لم يبين مقدار حده قولاً ولا أمرًا، وإنما ورد ذلك عنه فعلاً، ولم يقل: اضربوه ثمانين، وإنما اتفق ضربه ثمانين، فلم يكن في ذلك مقدار الحد، إلا أنهم مع ذلك استدلوا أن هذا الفعل كان منه عليه الصلاة والسلام على جهة الحد، لا على جهة التعزير؛ لأنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بغير هذا الخبر أنه قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه" ولم يذكر المقدار، ثم لما وجدوا المقدار في هذا الخبر، استدلوا به على أنه هو الحد المأمور به، فهذا معنى قوله رضي الله عنه: "صنعناه"، والله أعلم.
وأيضًا: فجائز أن يكون استعمال الرأي كان في نقله عن الجريد والنعال إلى السوط، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه أمر بضربه بالجريد والنعال.
وأيضًا: لما اختلفوا بدءًا في مقداره، فقال بعضهم: أربيه، وقال