بعضهم: ثمانين، وذلك قبل أن يجمعوا، احتذوا بعد ذلك ضربه بالنعال ثمانين، لاحتمال أن يكون ضرب بنعلين جلدة، واحتمال إن يكون جلدين، فكان في اجتهادهم أن كل ضربة كجلدتين إذ كانت بنعلين، كما قال الله تعالى:} وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث {، فكانت الضربة الواحدة في معنى الأعداد الكثيرة على حسب عدد الأغصان، أو الخشب.
فليس في ذلك إثبات حد بقياس، وإنما فيه استعمال الاجتهاد في احتذاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجتهد الجلاد في الضرب فيما يضرب به، ولا يفرط ولا يقصر في سائر الحدود المقدرة.
فإن قيل: ردهم إياه إلى حد الفرية، يدل على أن اجتهادهم كان في إثباته.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن هذا الضرب من الاجتهاد، لم يكن منهم إلا مع تقرره عندهم من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للسكران على الوجه الذي بينا.
مسألة:[مقدار حد المملوك في الشرب]
قال:(وحد المملوك في ذلك، وفي جميع الحدود مثل نصف حد الحر).
وذلك لقول الله تعالى:} فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما