للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المحصنات من العذاب {.

ولم يختلف أهل العلم أن حد العبد كذلك، فثبت أن المعنى الموجب لنقصان حده هو الرق، فوجب أن يكون كذلك حكم سائر الحدود، لوجود الرق.

مسألة: [النساء كالرجال في حد شرب الخمر]

قال: (والنساء في ذلك كالرجال).

لقول الله تعالى:} الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ {، فسوى بينهما في مقدار الحد.

مسألة: [كيفية ضرب النساء]

قال: (ولا تضرب النساء قيامًا، وإنما يضربن قعودًا).

وذلك لأن أستر لهن.

وقد روى "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر للغامدية، وأن تشد عليها ثيابها".

<<  <  ج: ص:  >  >>