قال:(والعصير حلال شربه ما لم يغل ويقذف بالزبد، فإذا صار كذلك: كان خمرًا، وقال أبو يوسف: وإذا على ولم يقذف بالزبد: فهو خمر).
قال ابو بكر: وهو قول محمد، وروي نحو قول أبي حنيفة عن سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد، وهو قول الثوري.
فذهب أبو حنيفة إلى أن اسم الخمر لا يتناوله حتى يقذف بالزبد؛ لأنه مختلف فيه قبل ذلك، فلا يحرم ما لم يحصل له اسم الخمر بالاتفاق، إذ لا سبيل إلى إثبات الاسم إلا من طريق اللغة أو التوقيف والاتفاق.
مسألة:[حكم الانتفاع بالخمر]
قال أبو جعفر:(ولا يحل الانتفاع بالخمر للرجال ولا للنساء ولا للصبيان في حال من الأحوال، لدواءٍ ولا غيره).
قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى:} إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه {.
فدلت الآية على تحريم الانتفاع بها من سائر الوجوه من وجهين: