ويدل على ما ذكرنا: أنه يجوز له أن يأكل من الطعام الذي غنموه في دار الحرب، ولا يأكل منه إذا خرج إلى دار الإسلام.
ويدل عليه أن من باع حصته منها: لم يجز بيعه.
مسألة:[أخذ ما يحتاجه الإنسان من طعام وعلف الغنيمة]
قال أبو جعفر:(وما كان في الغنيمة من طعام أو علف: لم يكن على من احتاج إلى ذلك جناح أن يأخذ منه بمقدار حاجته وإن لم يستأذن الإمام في ذلك).
لما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر "أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا وعسلًا، فلم يؤخذ منهم الخميس".
وهذا يدل على أنهم أكلوه في دار الحرب قبل أن يخرجوه إلى دار الإسلام؛ لأنهم لو أخرجوه: لم يختلف الفقهاء أن الخمس واجب فيه.
وثبت بذلك جواز الأكل بغير إذن الإمام، ما لم يحرز في دار الإسلام، ويكون حينئذ بمنزلة المباحات من الصيد والثمار، فلا يجب فيه شيء.
ويدل عليه أيضًا: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا موسى بن