للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسماعيل والقعنبي قالا: حدثنا سليمان عن حميد- يعني ابن هلال- عن عبد الله بن مغفل قال: "دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته، فالتزمته، قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، قال: فالتفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلى".

فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام قوله: "لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فدل على جواز أكله من غير استئذان الإمام.

وقد روي إباحة ذلك عن جماعة من السلف، منهم ابن عمر وسلمان وإبراهيم والحسن وعطية بن قيس في آخرين منهم، من غير خلاف يحكى عن أحد من نظرائهم.

مسألة: [أخذ المجاهد السلاح وغيره من الغنيمة عند الحاجة]

قال أبو جعفر: (وكذلك إن كان فيها سلاح، فلا بأس أن يقاتل به من احتاج إليه، ثم يرده في الغنيمة، وكذلك ثياب اللبس، وأداة الركوب، ولا يأخذ شيئًا من ذلك بغير حاجة إليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>