للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.

* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:

قال الله عز وجل: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.

وقال تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار}، وهما العصر، والفجر.

وقال: {وزلفا من الليل}: يعني العتمة.

قال: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب}، وهما

<<  <  ج: ص:  >  >>