للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفجر، والعصر أيضا.

مسألة: [وقت العشاء]

قال أبو جعفر: (وإذا خرج وقتها: تلاه وقت العشاء الآخرة).

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلاها في اليوم الأول بعد ما غاب الشفق".

قال: (وآخر وقتها طلوع الفجر).

وذلك لأنه قد روي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد نصف الليل"، وروي "بعد ثلث الليل"، وهما صحيحان جميعا، يحتمل أن يكون صلاها في وقت بعد نصف الليل ليعلم الوقت، وصلاها في وقت آخر بعد ثلث الليل؛ لأنه الوقت المستحب.

وإذا ثبت أن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء، ثبت أن وقته إلى طلوع الفجر؛ لأن أحدا لا يقول بذلك إلا وهو يقول إنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>