للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه لا خلاف بين الفقهاء أن من أسلم بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر: لزمته صلاة العتمة، وكذلك لو بلغ صبي قبل طلوع الفجر.

قال: (وطلوع الفجر هو البياض المستطيل الذي ينتشر في الأفق).

والبياض المستطيل هو من الليل، وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر.

مسألة: [الوقت المستحب للظهر]

قال أبو جعفر: (والاختيار في صلاة الظهر أن يعجل بها في الشتاء، ويبرد بها في الصيف).

وذلك لما في حديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربما أخرها في شدة الحر".

وقال أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>