وروى أيضًا وهب بن كسبان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
فإن قال قائل: قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه}، وعمومه يقتضي جواز أكل الطافي.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام:"أحلت لي ميتتان ودمان"، ولم يفرق بين الطافي وغيره.
قيل له: أما عموم الآية، فلا دلالة فيه على حكم الطافي؛ لأن الطافي ليس بصيد، وقوله:"وطعامه": يحتمل أن يكون راجعًا إلى الصيد، كأنه قال:"وأكله"، فأباح الاصطياد، والأكل لما يصطاد.
وأما قوله:"أحلت لي ميتتان": فإنا نجمع بينه وبين خبر الطافي، لنستعملهما جميعًا، ولا نسقط أحدهما بالآخر، وهذا لمخالفنا ألزم، لأنه يرتب العام على الخاص.
وقوله:"أحلت لي ميتتان": عام، وتحريم الطافي أخص منه، فينبغي أن يكون قاضيًا عليه.
* فإن احتجوا بما حدثنا ابن قانع حدثنا عبيد بن شريك البزار حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك