عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل ما طفا على البحر"
قيل له: هذا حديث لا يحتج به، قال لنا ابن قانع: هذا حديث منكر، وأبان ابن أبي عياش: عندهم ضعيف جدًا، كثير الخطأ، يحكى عن شعبة أنه قال: لأن أزني سبعين زنية أحب أليَّ من أن أروي عن أبان بن أبي عياش، لكثرة غلطه في الرواية.
وأيضًا: لو صح: احتمل أن يكون الطافي الذي قد مات في الماء بسبب حادث عليه، ثم طفا بعد ذلك، فلا يُحرمه ذلك، لأن الطافي المحرِّم الأكل عندنا، هو الذي يموت حتف أنفه من غير سببٍ حادث عليه من خارج.
* واحتج من أباح أكل الطافي بحديث جابر في قصة جيش الخبط:"وأن البحر ألقى لهم حوتًا، فأكلوا منه أيامًا، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به إلينا".
وهذا ليس فيه دلالة على موضع الخلاف في أكل الطافي، ولأنا نأكل ما قذفه البحر.