للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [حكم أكل ذي الناب وذي المخلب]

قال أبو جعفر: (ولا يؤكل ذو الناب من السباع، وذو المخلب من الطير).

* ويحكى عن مالك بن أنس أنه كره ذا الناب من السباع، ولا يكره ذا المخلب من الطير.

* ويروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحان من سائر الحيوان ما لم يذكر في قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية.

* وذلك لما روى علي رضي الله عنه وابن عباس وأبو الدرداء وأبو ثعلبة الخشني وأبو هريرة وجابر بن عبد الله "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير".

<<  <  ج: ص:  >  >>