وقال أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام".
فهذه الأخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم هذين الصنفين، وربما اقتصر بعض الرواة على ذكر ذي الناب من السباع، ويُمسك عن ذي المخلب من الطير، وبعضهم يسوقه على وجهه، فيذكر الأمرين جميعًا، كرهت ذكر أسانيدها وطرقها خوف الإطالة، لأنها مشهورة عند أهل العلم.
فإن قيل: قال الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحى إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه} الآية، وهو عام في ذي المخلب من الطير وغيره، إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه.
قيل له: ليس في هذه الآية دلالة على إباحة ما ذكرت، من قبل أنه جائز أن لا يكون قد حرم ما وصفنا في وقت نزول هذه الآية، ثم ورد التحريم من بعد، ولا تكون الآية نافية للتحريم المذكور في الأخبار الواردة في تحريمه.
وأيضًا: قد قيل إن هذه الآية نزلت جوابًا لقوم من المشركين، كانوا يحرمون أشياء مما لم يحرمها الله تعالى من السائبة،