فقال قائلون: إنما نهى عنها لشدة الحاجة إليها في الحمولة، لأنه روي في الخبر:"أنه قيل له: يا رسول الله فنيت الحمر".
وقال بعضهم: لأنها كانت نهبة، لما روي في بعض الأخبار.
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها، لأنها كانت حُمرًا تأكل العذرة.
وقال عامة أهل العلم: إنما حرَّمها تحريمًا مبهمًا.
والدليل عليه: أنَّ في حديث أنس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس".
وفي بعض ألفاظه:"فإنها نجس، فأكفئوا القدور".
فقد نص في هذا الخبر أن تحريمها تناول عينها، لا لأجل خوف فنائها مع الحاجة إلى الظهر، ولا لأنها نهبة.
وأيضًا: فإنه أمرهم بأن يكفئوا القدور، ولو كان من أجل ما ذكروا، لما أمرهم بإتلافها، لأنه كان سبيلها حينئذ أن يُتصدق بها على الفقراء، كما أمر بأن يتصدق بالشاة المصلية التي قُدمت إليه، فقال: إنها تخبرني أنها أُخذت بغير حقها، قالوا: لم نجد في السوق شاة، وكانت هذه عندنا وديعة، فذبحناها بغير أمر صاحبها، لنعوضه منها، فقال النبي عليه الصلاة