والسلام: "أطعموها الأسرى".
فأمر بأن يُتصدق بها لما كانت مغصوبة، ولم يأمر بإتلافها.
فلما أمرهم بإتلافها، ومنعهم أكلها مع ما روي في الخبر: "أنهم أكفؤوا القدور وهم جياعٌ": دلَّ ذلك على أنَّ التحريم أكلها ورد مبهمًا مطلقًا، لما ذكرنا.
وأيضًا: في حديث سلمة بن الأكوع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى يوم خيبر نيرانًا تُوقد، فقال: ما هذه النيران؟
قالوا: على لحوم الحمر الإنسية.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهريقوا ما فيها، واكسروها، يعني القدور.
فقال رجل من القوم: أو نغسلها يا رسول الله؟ فقال: أو ذاك".
فأمرهم بكسر القدور تغليظًا لحكم تحريمها، كما أمرهم بشق الروايا التي فيها الخمر حين نزل تحريمها تغليظًا لأمرها، وأمرهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute