بغسلها حين استعفوه من كسرها، ومعلوم أن غسل الأواني لا يجب في الأصول إلا من طريق النجاسات.
فقد دل خبر سلمة بن الأكوع على إطلاق تحريم لحوم الحمر الأهلية من وجهين:
أحدهما: أمره بكسر القدور، ودل بذلك أيضًا على تغليظ حكم التحريم.
والثاني: أمره بغسلها.
* وأما قول من قال: إن علة النهي عن أكلها أنها كانت تأكل العذرة: فإنه دعوى لا دلالة عليها، لأنه ليس في شيء من الأخبار ذكر ذلك، ولا أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تأكل العذرة، ولا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن هذا المعنى، بل أطلق نقل النهي حين قيل: إنها حُمر أهلية، ولم يقيده بمعنى، فهو على ما ورد من الإطلاق.
وأيضًا: فإن كونها مما يأكل ذلك، لا يوجب غسل الأواني منها لو لم تكن نجسة في نفسها، فدل ذلك على سقوط هذا التأويل.
وعلى أنه قد ورد تحريم الحمر الأهلية في حديث المقدام بن معدي كرب مطلقًا، بابتداء التحريم من النبي عليه الصلاة والسلام إياها، غير معلَّق بسبب.
وروي عن ابي ثعلبة الخشني أنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! حدثني ما يحلُّ لي، مما يحرم علي؟