للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأفاد أنَّ البدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من الشاة.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا تجزئ الأضحية بما سوى هذه الثلاثة الأصناف)، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

مسألة: [حكم الاشتراك في الشاة في الأضحية]

قال: (ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد).

وذلك لأن الصحابة اتفقت على أنَّ البدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وإذا لم تجز البدنة عن أكثر من سبعة، فالشاة أولى بأن لا تجزئ عن أكثر من ذلك، والناس في الشاة على أقاويل ثلاثة:

فقال قائلون: تجزئ عن أهل بيت واحدٍ وإن كثروا، ولا تجزئ عن أهل بيتين.

وقال آخرون: تجزئ عن أهل أبيات شتى وإن كثروا.

وقال آخرون: وهو مذهب الجماعة، لا تجزئ عن أكثر من واحد.

فلما ثبت أنَّ البدنة التي هي أفضل من الشاة، لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وجب أن تكون الشاة مثلها، وإذا ثبت ذلك في الشاة، بطل

<<  <  ج: ص:  >  >>